اعداد: الشيخ مصطفى أبو الطابوق
السؤال: هل يجوز للمسافر ان يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص اذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب: اذا امكنه اداء الصلاة الاختيارية اي: تامة الاجواء والشرائط في الباص، تعين ذلك، بأن يصلي في الممر الوسطي للباص مثلا، وان لم يكنه، فان تمكن من القيام وجب عليه ذلك، وان لم يتمكن من الركوع- ولو الانحناء بمقدار يصدق عليه الرجوع عرفا – يومي بدلا عنه، وكذا السجود ان لم يتمكن منه – ولو الانحناء بما يصدق معه السجود عرفا – يومي بدلا عنه.
وعلى كل حال – سواء صلى صلاة اختيارية ام لا – يلزمه رعاية الاستقبال قدر الامكان، وينحرف الى القبلة كلما انحرف الباص، وان لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار.
وان لم يعلم بجهة القبلة بذل جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره صلى الى اية جهة يحتمل وجود القبلة فيها.
وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه.
هذا كله مع ضيق الوقت اما في سعة الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الباص، فلا تصح على الاحوط لزوما في الباص مع فقدان الشرائط.
السؤال: ما حكم نوافل الصلوات اليومية في السفر؟
الجواب: تسقط عن المسافر نوافل الظهر والعصر عزيمة، ويأتي بنافلة العشاء رجاءً، وبقية النوافل: تعني بها صلاة الليل ونافلة الفجر ونافلة المغرب، تبقى مستحبة في السفر ايضا.
السؤال: الصلاة في مكة والمدينة وكربلاء والنجف والكاظمية وسامراء قصرٌ أم تمامًٌ؟
الجواب: المسافر مخير بين القصر والتمام في الاماكن الاربعة: مكة المعظمة والمدينة المنورة، والكوفة، وفي الحائر الحسيني الشريف فقط، اي بشعاع (11,5) مترا من اطراف القبر، ويقصر في غير ذلك.
السؤال: متى تتحقق الاقامة في المسافر؟
الجواب: متى ما كان عازما على الاقامة عشرة ايام متوالية في مكان واحد، أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وان لم يكن باختياره.
السؤال: هل يجوز لي ان اقيم عشرة ايام خمسة ايام في النجف وخمسة ايام في الكوفة؟
الجواب: يشترط وحدة محل الاقامة، فاذا قصد الاقامة عشرة ايام موزعة بين النجف الاشرف والكوفة مثلا بقي على القصر.
السؤال: اذا قصد شخص الاقامة في النجف، فهل يجوز له الخروج الى مسجد الكوفة او مسجد السهلة؟
الجواب: لا يضر بقصد الاقامة الخروج الى مسجد الكوفة او مسجد السهلة، ما لم يكن زمان الخروج مستوعبا للنهار او كالمستوعب له كما لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الاقامة في ازيد من مكان واحد، وكذا يجوز له الخروج الى الاماكن التي هي دون المسافة الشرعية بالشرط المذكور.
السؤال: من صلى فريضة تماما في محل الاقامة، ثم عدل عن نية الاقامة، فهل يبقى على التمام والصيام الى ان يغادر المحل؟ وهل يشترط ان تكون الصلاة رباعية؟
الجواب: نعم يبقى على التمام والصيام اذا كانت رباعية.
السؤال: لو نوى شخص اقامة عشرة ايام في مدينة ما، وفي ليلة اليوم التاسع نوى قطع الاقامة اضطراراُ.. فما حكم صيامه وصلاته القادمة..؟ هل يقتصر ويفطر بمجرد ان ينوي، ام يشترط في ذلك ان يقطع المسافة من المدينة التي اقام فيها..؟ وما حكم صلاته تلك الليلة؟
الجواب: يستمر باداء الصلاة تماما، وبالصوم ما دام في البلد ولم يحدث سفر شرعا.
السؤال: اذا دخل وقت الصلاة وانا راجع من الزيارة ولم اصل في سفري، فوصلت الى بيتي وكان وقت الصلاة باقيا، قصرا ام تماما اصلي؟
الجواب: تصلي تماما ما دام وقت الصلاة باقيا.
السؤال: اذا نسي المقصر فأتم صلاته، او تذكر بعد رجوع الثالثة او الرابعة، فهل يجوز له ان يعدل بها الى القضاء عما في الذمة ام لا؟
الجواب: لا يجوز، بل تبطل صلاته ان استلزم زيادة ركعة بل وان لم يستلزم على الاحوط وجوبا.
السؤال: ما حكم من صلى تماما، في مكان جهلا بوجود الصلاة فيه قصرا؟
الجواب: ان كان جاهلا بأصل وجوب القصر على المسافر، اي: جاهلا بالحكم، لم تجب عليه الاعادة ولا القضاء، وان كان عالما بأصل الحكم وجاهلا بالخصوصية، اي: جاهلا ببعض خصوصيات الحكم بأن لم يكن عالما بأن المسافر يجيب عليه القصر لو قطع 22 كم ذهابا وايابا، وتصور ان السفر لا يصدق على المسافة التلفيقية، او كان يتصور ان الصلاة في حرم وصحن الامام الحسين عليه السلام يتخير فيها المكلف بين القصر والتمام فصل تماما، وهكذا، فان علم في الوقت وجبت الاعادة على الاحوط، وان علم خارجه لم يجب القضاء.
نشرت في الولاية العدد 99