مسائل شرعية حول الطب

نقدم هذه مجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام الوافدين إلى المراقد المقدسة مع أجوبتها على ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها

السؤال: ما ريكم في دخول الطلاب والطالبات في كلية الطب مع العلم ان من ضروريات الدروس الاطلاع على عورات، واجسام النساء وملامستها بالنسبة للطلاب، فضلاً عند تشريح أجسام الموتى، وهم عموما من المسلمين في مثل بلدنا، وبغير ذلك لا يمكن للطالب الدخول في كلية الطب؟
الجواب: إذا كان طالب كلية الطب يُحرز انه يترتب على تعلمه هذا العلم ـ المفروض توقفه على ارتكاب بعض المحرمات ـ مصلحة ملزمة شرعاً أي: ما لا يرضى الشارع المقدس بتركها كانقاذ نفس محرمة من الموت أو ما بحكمه من الضرر البليغ جاز له ذلك ولكن يقتصر في ارتكاب المحرمات المشار اليها على ما تتقدر به الضرورة.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في انخراط بعض فتيات الطائفة في دراسة الطب، حيث اننا بحاجة ماسة لوجود العنصر النسائي للكشف على النساء .
الجواب: يجوز مع رعايتها لالتزاماتها الشرعية اذا انخرطت في هذا المسلك .

كتابة تقارير مزيفة للحصول على مكسب:
السؤال: ما هو حكم الطبيب الذي يكتب تقريرا مزيفا بحق فرد (صحيح) بناء على طلب ذلك الفرد من أجل الحصول على مكسب او من اجل الاعفاء من مسؤولية؟ وما هو حكم الفرد؟
الجواب: لا يجوز ذلك للطبيب، ولا للشخص المعني التسبيب فيه، فانه كذب وربما يؤدي الى مفاسد اخرى.
أجرة الفحص الطبي:
السؤال: ما حكم الطبيب الذي يزيد أجرة فحصه الطبي، بحجة أنّ صاحب العقار قد رفع أجور العقار الخاص بعيادة الطبيب او لان المصاريف المتعلقة بمزاولة الاختصاص قد زادت؟ وماهي مسؤولية المؤجر الذي زاد الايجار؟
الجواب: يجوز ذلك للطبيب، ولكن لا ينبغي له ان يأخذ من الأجر ما يزيد على مقدار الحاجة، وكذلك صاحب المكان يجوز له أن يُزيد في الأجر، مع انتهاء مدة العقد ورغبة الطبيب في تجديده، ولكن ينبغي ان لا يزيد فيها الا بمقدار حاجته.

معالجة الطبيب للامراض المتسببة من الفعل المحرم(كالايدز):
السؤال: ما حكم الطبيب الذي يعالج مصاباً بمرض منقول اليه بعملية جنسية اعترف المريض بانها زنا؟ مع العلم ان ترك المرض دون علاج سينتقل من الزاني الى زوجته التي لا تعلم بزناه، ولا تعلم باصابته، ولا تعلم بانتقال المرض اليها؟ وما هو موقف الشرع فيما لو انتقل ذلك المرض الى زوجة الزاني وهي لاتعلم ووصلت الى الطبيبة تشكو ما تعانيه من اعراض المرض؟
الجواب: أمّا قيام الطبيب بعلاج المصاب نتيجة لممارسة جنسية غير مشروعة، فلا بأس به.
وأمّا مقاربة المصاب زوجته مع احتمال انتقال العدوى إليها فلا يجوز، إلا مع إعلامها بالحال وتمكينها للمقاربة باختيارها.
ولو قاربها من دون رضاها فاصيبت بالمرض نفسه كان ضامنا.
ولا يجب على الطبيبة اخبار المصابة بان زوجها المصاب هو السبب وراء اصابتها، الا مع ترتب مفسدة لازمة الاجتناب على عدم الاخبار.
السؤال: هل يجوز للطبيب رفض علاج المرضى بمرض(الايدز)، وذلك خوفا من احتمال نقل الفيروس من المصاب الى الطبيب المعالج، حيث ان الجهات المختصة والمسؤولة لا توفر المعقمات الضرورية لهذا المرض، وبالتالي يصبح الطبيب في ضرر محتمل؟
الجواب: اذا خاف الضرر على نفسه جاز له الامتناع عن مباشرة العلاج.
السؤال: ما هو حكم عزل المصاب بالايدز؟ فهل يجب عليه ان يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
الجواب: لا يجب عليه ان يعزل نفسه، كما لا يجب عزله على الآخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها، اذا لم يقطع بانتقال العدوى الى غيره، نعم يجب أن يراقب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعا او احتمالا.
السؤال: ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟
الجواب: لا يجوز ذلك فان ادى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل، اذا كان ملتفتا في حينه الى كونه موجبا للهلاك عاده، وكان متعمدا، واما لو كان جاهلا بذلك، او غافلا عنه، فليس عليه سوى الدية والكفارة.
السؤال(9): هل يجوز للمصاب بالايدز أن يتزوج من السليم؟
الجواب نعم، ولكن لايجوز له ان يخدعه بان يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاربة مع علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له المقاربة المؤدية الى انتقال العدوى اليه، واما مع احتمال الانتقال وعدم التأكّد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
السؤال: ما هو حكم زواج حاملي فيروس الايدز من بعضهم؟
الجواب: لامانع منه، نعم اذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة، لزم التجنب عنها.
السؤال: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز وهل يحق لغير المصاب بالايدز ان يمتنع عن المعاشرة، لانها من الطرق الرئيسية للعدوى؟
الجواب: يحق للزوجة السليمة ان لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالا ـ الى انتقال العدوى اليها، بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو امكن تقليل احتمال الاصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ2 بالمئةـ باستعمال العازل الذكري او غيره، جاز لها التمكين بل لايجوز المنع عندئذ على الاحوط.
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة، فانه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالا معتدا به عند العقلاء، ويسقط حقها في المقاربة عند كل اربعة اشهر، الا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
السؤال: ما حكم اجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز؟
الجواب: لايجوز ذلك، ولاسيما بعد ولوج الروح فيه، نعم اذا كان استمرار الحمل يسبب ضرراً على الأم، جاز لها اجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لابعده على الاحوط.
السؤال: ما حكم حضانة الام المصابة لوليدها السليم، وارضاعه (اللبن وغيره)؟
الجواب: لا يسقط حقها في حضانة وليدها، ولكن لابد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه، فلو احتمل ـ احتمالا معتدا به ـ انتقالها بالارتضاع من ثديها، لزم التجنب عنه.
السؤال: ما حكم اعتبار مرض الايدز مرض موت؟
الجواب: لما كان هذا المرض من الامراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة، فما يعد من مرض الموت هو مراحله الاخيرة القريبة من الوفاة، كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة، او ظهور اعراض عصبية قاتلة.
السؤال: هل يجوز للطبيب، او يجب عليه ان يعلن عن الاصابة بمرض الايدز لمن يهمهم امر المريض كالزوجات او الازواج مثلا؟
الجواب: يجوز الاعلام ان سمح به المريض او وليه، ويجب اذا توقف عليه انقاذ حياته، ولو لفترة اطول، كما يجب اذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم، من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية، والله العالم.
السؤال: لو علم مسلم انه مصاب بمرض (الايدز) المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه اعلامها بذلك؟
الجواب: اذا علم بان المقاربة تتسبب بانتقال المرض اليها لم تجز له مطلقا، وكذلك ان احتمل ذلك احتمالا معتدا به.

نشرت في الولاية العدد 110

مقالات ذات صله