مسائل شرعية حول الأدوية الطبية

شعبة التبليغ

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة بالامور الطبية مع أجوبتها على طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها

السؤال: الطبيب بإمكانه اضافة الدواء الذي يحتاجه الى باص المريض عندما يراجع في المستشفى بدون الاضرار او التقصير في كتابة العلاج للمريض، فما حكم هذا العمل علما ان الباص يشتريه لكن الدواء مجاني؟
الجواب: لا يجوز ذلك ايضا.

السؤال: هل يجوز شراء الادوية الخاصة بالمستشفيات من قبل موظفي المستشفى؟
الجواب: المناط فيما ذكر هو الإلتزام بالأنظمة الأصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها هو جائز، والا فهو غير جائز.

السؤال: هل يجوز بيع الأدوية العائدة للمتوفى على مرضى آخرين:
أـ اذا كان الشخص المراجع من خارج المستشفى؟
ب ـ اذا حصل عليها من المستشفى؟
الجواب: المناط فيما ذكر هو الإلتزام بالأنظمة الأصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها فهو جائز، والا فهو غير جائز.

السؤال: هل يجوز للطبيب الاختصاصي ان يصرف دواءً عن طريق البطاقة(باص) الدوائية في المستشفى في الحالات التالية؟
أـ اذا كانت الأدوية مشتراة من المستشفيات الاهلية؟
ب ـ اذا كان الشخص المراجع منتسبا في المستشفى؟
الجواب: المناط فيما ذكر هو الإلتزام بالأنظمة الأصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها جائز، والا فهو غير جائز.
السؤال: هناك بعض الأدوية متوفرة بكثرة في المستشفى ولا يوجد عليها طلب وفي الصيدليات الأهلية توجد شحة لتلك الأدوية (غير موجودة فيها)، هل يجوز صرف هذه الأدوية على البطاقة الدوائية في المستشفى واخراجها الى الصيدليات الاهلية واعطائها للمرضى مجانا؟
الجواب: المناط فيما ذكر هو الإلتزام بالأنظمة الأصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها فهو جائز، وإلا فهو غير جائز.

السؤال: ما حكم من يتعامل ببيع الادوية والمستلزمات الطبية وبدون إجازة صحيحة وفي الحالات التالية:
1ـ اذا كانت مسروقة من مؤسسات الدولة(المستشفيات)؟
2ـ اذا كانت مهربة من خارج العراق؟
3ـ كون القائم بالعمل ممرض وليس صيدلاني؟
الجواب: لا يجوز في جميع الفروض اعلاه.

السؤال: اذا كانت التعليمات تقضي بمصادرة هذه الأدوية، فهل يجوز ارجاعها الى المستشفيات وإدخالها وإعادة صرفها الى المرضى، ليتم التصرف بها حسب التعليمات المقررة بهذا الشأن، وكيف نتعامل مع حالات التهديد التي يتعرض لها منتسبونا من قبل هؤلاء التجار غير المجازين؟
الجواب: يتم اتخاذ الوسائل المشروعة المتاحة لغرض حفظ النفس مع التحفظ على المصالح العامة.

السؤال: بعض أطباء الأشعة والطبيبات يشترون أفلام الأشعة وما تحتاجه مهنتهم من مواد، وهم مطمئنون أنها جاءت عن طريق غير شرعي، كأن سرقت من المستشفيات، او أنها مهداة للشعب، فاستغلت وبيعت وهكذا، فما موقف مثل هؤلاء الاطباء منها؟ فإن اعتبروها مجهولة المالك فهذا يعني ان قيمتها تتضاعف عليهم، وبمثل هذه الحالة لا يقبل عليهم المرضى، لان غيرهم من الأطباء يكلفون مرضاهم بنصف القيمة مثلا، وهو يعني ايضا ان عملهم يتوقف، وعليه فهل يجوز لهؤلاء الأطباء ان يشتروها او لا تجيزون ذلك؟ وما هو رأيكم فيما مضى مما اشتروه؟
الجواب: هنا عدة أمور:
أـ بيع المواد المهداة الى الشعب من قبل بعض الجهات المسؤولة لا يوجب حرمة التصرف فيها من جانب المشتري، فمع احتمال كون المواد الطبية في مفروض السؤال من تلك المواد يجوز لمشتريها من الاطباء والطبيبات الاستفادة منها في مجال عملهم ولا شيء عليهم
ب ـ اذا اشتروا الافلام والمواد الاخرى المسروقة من المذاخر والمستشفيات الحكومية بتوهم جواز ذلك فمع عدم امكان إرجاعها الى مصدرها يلزمهم التصدق بها او ببدلها على الفقراء المتدينين واذا كان المراجع فقيرا متديناً امكن احتساب البدل صدقة عليه.
ج ـ لابد من تدارك ما تصرفوا فيه فيما مضى من المواد المسروقة بالتصدق ببدلها او بالرجوع الى المرجع لترتيب ما تحصل به براءة ذمتهم.

السؤال: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الامر) في صنع كثير من الأدوية ولاسيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (لاسيما انواع الكولنيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف او غير العارف بذلك بيع وشراء وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
الجواب: يجوز البيع والشراء والاستعمال، واما الشرب فإنما يجوز اذا كانت النسبة ضئيلة جداً، بحيث لا توجب الاسكار.

السؤال: ما هو المراد بالمنفعة المحللة؟
الجواب: هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقية معتد بها، وان اختص العلم بوجودها ببعض اصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوبا فيها لعامة الناس، ام لصنف خاص منهم، وفي مطلق الحالات، ام في الحالات الطارئة. كما في الادوية العقاقير المحتاج اليها للتداوي.

السؤال: انا دكتور صيدلاني وأود الاستفسار حول ظاهرة جديدة ظهرت مؤخرا، وهي انتشار واسع لأدوية مقلدة لأدوية الشركات العالمية، والتي تقوم معامل التزوير بانتاجها في أماكن سرية ، واغراق السوق بها حيث ان تلك الادوية تحمل نفس العلامة لماركات عالمية، ولا يمكن تمييزها من قبل حتى الاطباء وبعض الصيادلة، وهي غير فعالة، لانها لا تحتوي على المواد الحقيقية للدواء، وقد قام ضعاف النفوس من اصحاب مكاتب بيع الأدوية والمذاخر بالتعامل بتلك الأدوية، حيث أن فيها ارباحا مضاعفة، ويتم شراؤها بنصف الثمن، وبيعها بنفس سعر الدواء الأصلي، مع عدم معرفة المواطن بالحقيقة، بل أن بعض اصحاب مذاخر الأدوية بدأ يغش اصحاب الصيدليات وبيع الادوية المقلدة وبسعر الأصلية، وليس بمقدور حتى الصيدلي معرفتها، نظرا لتطور التقليد ووصوله لمراحل متقدمة، وبعد الايضاح المقدم لسماحتكم لدي سؤال، وهو ما حكم التعامل بتلك الادوية المقلدة من قبل من يعلم أنها مزورة، سواء أكان صيدليا ويبيعها للناس، أو صاحب مذخر للأدوية ويبيعها للصيدلي بدون علم الطرف الآخر؟
الجواب: لا يجوز صنعها ولا يجوز لاصحاب المذاخر تزويد الصيدليات بها، حتى مع علم اصحاب الصيدليات بواقع الحال، كما لا يجوز بيعها على المراجعين من دون علمهم بالحال.

نشرت في الولاية العدد 114

مقالات ذات صله