احكام الاطباء وتكليفهم الشرعي

شعبة التبليغ

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة باحكام الموظفين في المستشفى مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها

السؤال: انا طبيب ويهمني معرفة التكليف الشرعي تجاه الأمور التالية:
اولا: ماحكم الطبيب الجراح او طبيب التخدير الذي يقوم باجراء العمليات الجراحية في المستشفى الحكومي في كل الحالات الاتية:
أـ اذا اشترط على المريض مبلغا معينا(تبعا لنوع العملية وحسب حاجة المريض الملحة اليها)، فاذا لم يدفع المريض هذا المبلغ لن تجرى له العملية؟
الجواب: لايجوز إلزام المريض بدفع هذا المبلغ اذا كان ذلك مخالفا لتعليمات المستشفى ونظامها المقرر
ب ـ اذا كان الطبيب لا يحدد اجرا معينا، لكنه يطلب من المريض ان يعطيه (اكرامية) اي هدية؟
الجواب: لاباس بذلك اذا كان المريض يدفعها تطوعا، وعن طيب نفس من دون اكراه، ولم تكن هناك مخالفة قانونية
ج ـ اذا قام المريض باعطاء الطبيب مبلغا من المال كهدية لقاء اجراء العملية دون ان يطلب الطبيب ذلك؟
الجواب: لاباس بذلك في الفرض المذكور الا مع المنع القانوني
ثانيا يقوم بعض الاطباء بإرغام المرضى على مراجعتهم الى عيادتهم الخاصة اثناء مراجعة المرضى لهم في المستشفة الحكومي، سواء بطريقة مباشرة بالطلب، او بطريقة غير مباشرة من خلال عدم الاهتمام بهم او عدم فحصهم بصورة جيدة، او عدم صرف العلاج اللازم او ايهام المريض بحاجته الى علاج، او تحليل متوفر في المستشفى الحكومي، فما هو حكم من يقوم بذلك؟ وما حكم الاموال المستحصلة بهذه الاساليب؟
الجواب: يجب على الطبيب ان يؤدي العمل المطلوب منه في المستشفى من فحص المريض وصرف العلاج وغيره، ويحرم عليه الاهمال او الاخلال باداء عمله او استخدام الغش والخداع، كما يحرم عليه التقصير في اداء واجبه ومخالفة النظام لتحقيق مصالحه الشخصية ، او الاموال المكتسبة بالطرق غير المشروعة المذكورة فهي لا تخلو من اشكال، ولا يستحق من راتبه ما يخالف به عقده الوظيفي
ثالثا: ما حكم وتكليف المريض في كل من الحالات السابقة؟
الجواب: يتعين على المريض تكليف خاص في الفروض المذكورة ، يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا توفرت شروطه
السؤال: ماهو الحكم الشرعي على الطبيب او الممرض او اي موظف في المستشفى او في دوائر اخرى في المساومة على اجراء العملية او اي شيء اخر شابه ذلك؟
الجواب: لايجوز اخذ الزائد على ما تقرره ادارة المستشفى
السؤال: في بعض الحالات يخرج المريض بدون اخذ العلاج المصروف له، فهل يجوز اخذ العلاج واعطاءه لغيره من المحتاجين، مع العلم ان هذا العلاج في حالة استرجاعه لا يسترجع الى المستشفى؟
الجواب: اذا دار الامر بين تلفه وبين ايصاله الى محتاج اخر جاز له ذلك
السؤال: عند اتباع السياقات المعمول بها في المستشفى بعض الناس ياخذ المريض ويخرج على مسؤلية ذويه، فهل يتحمل العامل بالسياقات الصحيحة ذنب هذا المريض؟
الجواب: ليس له الاذن في الخروج اذا كان لايجوز له ذلك قانونا، وكذا اذا كان المريض مع خروجه قبل نهاية الوقت المحدد له في معرض الهلكة ونحوها، مما يجب التحفظ عن وقوع الغير فيها وكان عدم الاذن له في ذلك يحول دون خروجه، الا ان يترتب مفسدة في البين
السؤال: انا طبيبة نسائية وتوليد تاتيني حالات ولادة خارج الدوام الرسمي وانا في داري، فاخرج معهم الى المستشفى للتوليد واستخدم معدات المستشفى في ذلك، فهل يجوز لي اخذ الاجرة وهل تحدد وفق نظام المستشفى ام هي غير محددة؟
الجواب: يجوز اخذ الاجرة في الفرض المذكور، اذا لم يكن ذلك مخالفا لنظام المستشفى وتعليماته، كما يجب الالتزام بالتعليمات في تحديد مقدار الاجرة
السؤال: هل يجوز بيع وشراء الادوية التي يتم الحصول عليها مجانا من المؤسسات الصحية؟
الجواب: اذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها، وان تم استحصالها بوجه مشروع، كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به ان لم يكن مانع قانوني في ذلك
السؤال: هل يجوز لاصحاب الصيدليات الاهلية شراء الادوية الماخوذة من المستشفيات؟
الجواب: لايجوز التعامل بالادوية الماخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجه مشروع
السؤال: هل يجوز للصيدلي ان يبيع باكثر مما قد سعر له؟
الجواب: لا يجوز
السؤال: يدخل الكحول في تركيبة كثير من العقاقير والادوية، فهل يجوز شربها؟ وهل هي طاهرة؟
الجواب: هي طاهرة، وحيث ان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها
السؤال: هناك بعض الادوية تحتوي على مادة الكحول فما حكم الشرع فيها، ولقد وجدت منتج غرغرة الفم يحتوي على مادة الكحول، فهل هناك اشكال في استخدامه؟
الجواب: لاباس باستعمال الغرغرة المشتملة على الكحول
السؤال: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب وهو يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضى اليها واحيانا زائدة عن حاجتهم، وسواء كان الطبيب محتاجا لقلة مورده ام لا؟
الجواب: لا نجيز ذلك في مطلق موارده

نشرت في الولاية العدد 116

مقالات ذات صله