نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) آملين الانتفاع بها
لو أَراد المسافر إِطالة الوقت في قطع المسافة الشرعية، فلا يقطع خلال اليوم إِلّا خطوات يسيرة جداً، فما حكمه؟
الجواب: لا يشترط التوالي في قطع المسافة، بل يكفي قصد السفر، فيؤدي الصلاة قصراً بعد وصوله إِلى حد الترخص، وإِن لم تتحقق المسافة خلال اليوم الواحد، نعم لو أَطال المدة ولم يقطع في اليوم الواحد إِلّا شيئاً يسيراً جداً للتنزّهِ أَو نحوه؛ وجب على الأَحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام.
ما حكم من خرج من بيته ولم يكن قاصداً لقطع المسافة الشرعية، ولكن تبين أَنه تجاوز المسافة الشرعية الموجبة للتقصير؟
الجواب: حكمه في مفروض السؤال التمام، لأَن شرط التقصير هو قصد قطع المسافة، وفي الفرض لم يكن لديه قصد قطع المسافة، نعم يقصّر عند إِيابه إِذا كان مسافة شرعية.
بعض الزوار السائرين إِلى الإِمام الحسين(ع) يجزّؤون مسيرهم على أَكثر من يوم، فما حكم صلاتهم في الطريق؟
الجواب: الزوار الذين يقطعون بعض المسافة ويرجعون إِلى بيوتهم ليلاً، ثم يرجعون في اليوم الثاني وهكذا، فإِذا كان في اليوم الأَول يريد أَن يقطع مسافة (22) كم ثم يرجع إِلى بيته، فإِنه يقصر الصلاة، وإِذا صادف أَنه رجع قبل أَن يقطع تلك المسافة بعد ما صلى قصراً، فالأَحوط لزوماً له أَن يعيدها، أَو يقضيها تماماً.
وأَما إِذا لم يكن عازماً على قطع مسافة (22) كم، أَو كان متردداً في ذلك، كأن يقول: أَينما أَتعب أَرجع إِلى البيت، فإِنه يبقى على التمام.
وفي اليوم الثاني وما بعده، إِذا كان مجموع ما قطعه في اليوم الأَول وما نوى أَن يقطعه في اليوم الثاني (22) كم، فإِنه يكفي في قصر الصلاة.
إِذا تحقق السفر قهراً، فهل يجب القصر؟ نرجو تفصيل المسألة بمثال.
الجواب: فيه تفصيل، ففي السفر غير الاختياري -كمن أُلقي في سفينة أَو في قطار لأَجل إِيصاله إِلى ما يبلغ المسافة الشرعية، وهو يعلم ببلوغه المسافة- وجب عليه القصر، أَمّا إذا كان نائماً أَو مغمى عليه مثلاً وسافر به شخص، ثم أَفاق فوجد نفسه مسافراً في بلد غير بلده فلا يقصر بل يتم.
(الشرط الثاني): استمرار قصد قطع المسافة الشرعية، فلو عدل عن قصده أَو تردد في ذلك، فإِنه يبقى على التمام.
نية السفر هل ينبغي أَن تكون جزمية؟
الجواب: نعم لا بد أَن تكون جزمية، فلو تردد في سفره، أَو عدل قبل بلوغ (22كم) يبقى على التمام، ففي المقام صورتان:
أ- لو عدل أَو تردد عن سفره قبل بلوغ (22كم) وهو في صلاته قبل التسليم، أَي: في الركعة الثانية، فإِنه يعدل بنية الصلاة من القصر إِلى التمام، ويكمل صلاته تماماً.
ب- لو عدل أَو تردد عن سفره قبل بلوغ (22كم) بعد الصلاة، فالأَحوط لزوماً أَن يُعيد ما صَلّاه قصراً تماماً، إِن كان العدول قبل خروج الوقت، ويجب القضاء إن كان بعد خروجه.
ما حكم صلاة من عدل أَو تردد عن قصد السفر بعد بلوغ (22 كم)؟
الجواب: إِذا كان عازماً على الرجوع قبل إِقامة العشرة قصّر في صلاته.
نشرت في الولاية العدد 125