مسائل تهم الزائر

feqeh

اعداد: الشيخ مصطفى أبو الطابوق

السؤال: قد يمنع خُدام الحرم المقدس الزائرين من التواجد في اماكن معينة قرب الضريح، أو يمنعونهم من قراءة التعزية قرب ضريح الامام عليه السلام أو الاماكن القريبة منه، أو يمنعونهم من الأكل في الصحن الشريف وهكذا، فهل يجوز للخدم منع الزوار من القيام بذلك، وهل ان للزائر الحرية التامة في التصرف بما يراه مناسبا مثل الصلاة حيثما أراد وكذلك الأكل والنوم؟ فإذا منع الخدم الزوار من القيام بذلك فهل هذا جائز؟
الجواب: كل عمل لا يتنافى مع قدسية المكان ومع النظام المتبع لحفظ الحرم وسلامة الزائرين جائز، وكل ما عدا ذلك يمنع المخالف منه.

مسائل حول نية الزيارة
السؤال: كيف تكون نية الزيارة للمعصومين؟
الجواب: النية لا تحتاج الى تلفظ، فزيارة النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يكفي فيها ان تقصد ذلك بقلبك وتقرأ الزيارة.

السؤال: هل يجوز لي أن أنوي زيارة المعصوم بالشكل الآتي: أزور الامام.. قربة الى الله تعالى؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، لأنها من افضل القربات.

السؤال: كيف تكون نية صلاة الزيارة لمرقد الائمة الاظهار عليهم السلام؟
الجواب: أما الزيارات التي ورد فيها صلاة الزيارة، فيقصد وينوي المصلي صلاة الزيارة، وأما في غير ذلك ومنها زيارة اولاد الأئمة، فيصلي ركعتين ويهدي ثوابها الى المزور.

مسائل حول الطهارة والنجاسة؟
السؤال: اذا تنجس المرقد المقدس بنجاسة فما هو الواجب على المكلف؟
الجواب: يجب إعلام القائمين ليتسنى لهم تطهير المرقد.

السؤال: من كان على بدنه نجاسة كالدم أو البول هل يجوز له الدخول للمراقد المقدسة؟
الجواب: يجوز له الدخول اذا لم تكن النجاسة متعدية بحيث تؤدي الى تنجيس المكان.

السؤال: إذا كان الطفل لا يرتدي الحفاظة، ويتوقع حصول النجاسة منه أثناء دخوله الى صحن الامام عليه السلام أو حرمه الشريف، فهل يجوز شرعا منع الزائرة المصطحبة له من الدخول؟
الجواب: يجب الحفاظ على قدسية المشاهد المقدسة، وعلى الزائرين الالتزام بالتوجيهات والنصائح الموجهة من قبل القائمين على خدمة الزوار للعتبات المقدسة ضمن الحدود الشرعية، فاذا لم يلتزم الزائر فعلى المنظمين للزيارات ان يضمنوا حرمة وكرامة وقدسية المشاهد المقدسة.

السؤال: ماذا يفعل الزائر للعتبات المقدسة اذا اصطحب طفلا فأحدث نجاسة في الحرم المطهر وهو يستحي من القول لسدنة المرقد؟
الجواب: عليه إعلام الغير بأي وسيلة إذا كان ذلك التنجيس يعد هتكا للمرقد الشريف وكان الإعلام يؤدي إلى إزالة النجاسة.

السؤال: أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالابريق؟
الجواب: ما لم يتقين بنجاستها، فهي محكومة بالطهارة.

السؤال: ما حكم من دخل الحمام وقضى حاجته، وشك في أن قطرات من البول أصابت ملابسه أثناء قضاء حاجته، ولا يعرف هل كانت تلك الرطوبة من الماء أو من البول.. وما الحكم إذا ارتدت بعض من قطرات النجاسة الممزوجة بماء التطهير بعد اصطدامها بالأرض ولطخت الثياب؟
الجواب: يحكم بطهارته مع عدم العلم.

السؤال: هل دم الانسان يلحق بدم غير مأكول اللحم، فلا يعفى عنه في الصلاة وان كان بقدر الدرهم البغلي، وعلى فرض كونه معفواً عنه في الصلاة، فهل ينجس ما يصيبه؟
الجواب: دم الانسان معفو عنه بالمقدار المذكور اذا لم يكن من الحيض، وكذا النفاس والاستحاضة على الاحوط، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة.

نشرت في الولاية العدد 92

مقالات ذات صله