مسائل حول اهداء العبادات

هذه مجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام الوافدين إلى المراقد المقدسة مع أجوبتها على ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، آملين الانتفاع بها.

السؤال: هل يجوز اداء العبادة، سواء كانت صلاة او صوما او حجاً هدية لشخص حي لم يمت؟
الجواب: يجوز التبرع بالصلاة، بل وسائر العبادات عن الاموات، ولا يجوز التبرع عن الاحياء، وان كانوا عاجزين عن المباشرة الا الحج، اذا كان الحي مستطيعا، او كان ممن استقر عليه الحج وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات كالحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة.
السؤال: هل يجوز النيابة عن الحي في المستحبات، بأي نحو كان كالصدقة وزيارة المعصومين والصلاة المستحبة وغيرها؟
الجواب: يجوز
السؤال: هل يجوز قراءة القرآن واهدائها الى ارواح الأئمة المعصومين عليهم السلام، او الى اصحاب الكرامات، كأبي الفضل العباس وام البنين وغيرهما؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز اهداء ثواب ختمة القرآن لأرواح النبي الاعظم صلى الله عليه واله والأئمة الاطهار عليهم السلام وصاحب الزمان عجل الله فرجه؟ واذا كان يجوز، فهل يجب عقد النية لذلك منذ الشروع في قراءة القرآن، او يجوز عقد النية عند اتمام ختم القرآن؟
الجواب: يجوز الشروع بالختمة بقصد النية بالانابة عنهم، كما يجوز اهداء ثواب الختمة التي تليت لهم ان لم يقصد النيابة.
السؤال: كيف اهدي ختم القرآن لآبي مثلا، وهل يجوز ان اقسم القرآن واهدي كل قسم لشخص معين؟
الجواب: تنويه نيابة عنه قبل القراءة او تقرأه وتبعث ثواب القراءة له، ويجوز التقسيم المذكور.
السؤال: هل يكفي لإهداء الثواب للميت النية القلبية، ام لابد من انشاء ذلك بالتلفظ، وهل يكفي النية المتقدمة على العمل ام لا بد من تأخرها عنه؟
الجواب: يكفي النيية القلبية، ويمكن ايضا الاتيان بالعمل بقصد القربة ثم اهداء الثواب له.
السؤال: اذا اراد الشخص ان يهدي العمل لوالده مثلا، فهل من الافضل ان يخصه به ام يشرك معه غيره كما لو قصد الاهداء له وللمؤمنين جميعا؟
الجواب: لكل فضل

مسائل حول اللقطة:
السؤال: احيانا نجد بعض الاشياء التي يفقدها الناس ايام الزيارات والسؤال هو:
1- هل يجب علي الاحتفاظ بها والتعريف، ام اسلمها الى شعبة المفقودات الموجودة في العتبات المقدسة؟
2- هل يحوز تملكها؟
3- هل يجوز التصدق بها من بداية الامر؟
الجواب:
1- لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرع غيره به.
2- اذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الازمنة جاز للملتقط ان يتملكه وان بلغت قيمته درهما او زادت عليه على الاظهر، ولكن الاحوط استحبابا ان يتصدق به عن مالكه، واما اذا كانت للقطة علامة يمكن ان يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الاقرب، وفي جواز تملكها للملتقط اشكال الاحوط وجوبا ان يتصدق بها عن مالكها، وأما اذا كانت اللقطة لها علامة يمكن الوصول بها الى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكه، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم- اي حرم مكة – وجب عليه ان يتصدق بها عن مالكها على الاحوط لزوما، وأما اذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين ان يحفظها لمالكيها، وبين ان يتصدق بها عن مالكها، والاحوط وجوبا عدم تملكها.
3- يجوز التصدق بها مع اليأس من الوصول الى صاحبها، بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين ان يرضى بالتصدق وبين ان يطالبه ببدلها.

نشرت في الولاية العدد 101

مقالات ذات صله