مسائل شرعية حول الصيام

الشيخ مصطفى ابو الطابوق

هذه مجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام الوافدين إلى المراقد المقدسة مع أجوبتها على ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها.

السؤال: شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقض ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ثلاثة او أربعة أيام فماذا يجب عليه عمله؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا كان جاهلاً بالحكم وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز له أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لفقير واحد .

السؤال: ما حكم افطار البنت المكلّفة في اول بلوغها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة، وهل يجب عليها القضاء والكفارة اوالقضاء فقط ؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط .

السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة علي المكلف سواء كان ذكر أو انثى في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.

السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية واجباته عن جهل او منع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويدعون عدم قابليته على إتمام الصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بالالتزام الجيد (إن شاء الله)؟ أما الآن فلا يقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب صداع يحدث أحياناً يشبه الشقيقه فما الحكم ؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجياً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك. وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً من غير تردّد بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ له ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك .

السؤال: هل يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟
الجواب: لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ومن فعل ذلك وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام .

السؤال: هل الافطار المتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة؟
الجواب: لايوجبها.

السؤال: هل يجوز في صيام القضاء الافطار بعد الزوال؟
الجواب: لا يجوز وعليه الكفارة.

السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره باجرة اوتطوعاً؟ هل تجب عليه الكفارة ؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتى بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .

السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان اذا كان القضاء عن غيره باجرة او تطوعاً؟ هل تجب عليه الكفارة؟ ثم ما هو حكمه اذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء اشهر رمضان عن الغير حتى بعد الزوال ولا كفارة في ذلك.

الجواب: لا يجوز في القضاء وفيه كفارة اطعام عشرة مساكين.

نشرت في الولاية العدد 106

مقالات ذات صله