نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) آملين الانتفاع بها
بما أنّا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ـ نحاول في هذا العدد أن نذكر مسائل تخص أحكام الحج:
السؤال: لو حجَّ المستطيعُ من دون إخراج أموال الخمس ولم يكن له سنة خمُسية، فهل يقع حجّه صحيحاً أو باطلاً؟ وإذا كان باطلاً فهل يجب عليه أن يعيد؟ وهل يشترط توفر الاستطاعة مجدداً؟
الجواب: يصح حجّه إذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديُهُ متعلَّقاً للخمس، أو كان غافلاً عنه أو جاهلاً به أو جاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً، وإلَّا فالأحوط وجوباً الإعادة، ولا يشترط توفر الاستطاعة.
السؤال: إذا حلَّ رأسُ السنة الخمسية للمكلَّف وقد أودعَ في مؤسسة الحج مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحج والعمرة، فـهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب: نعم إلَّا إذا كان الحج مستقرّاً في ذمته من قبل، ولم يكن يتيسر له أداؤه بغير هذا الطريق.
السؤال: مَنْ بُذلتْ له كلفةُ الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل، هل يجب على المبذول له إخراجُ خمسِهِ؟
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمِّس.
السؤال: إذا بَذَلَ الزوجُ الحجَّ لزوجتِهِ وهي لا تعلم أنه كان قد خمسَ هذا المال أو لم يخمسه، فهل يجب عليها الخمس؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: هل يعد أداء الحج الاستحبابي من المؤونة المستثناة من الخمس أو لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب تخميسها.
السؤال: لو جُعل مال الخمس ديناً في ذمتِهِ يؤدِّيه في السنوات اللاحقة بعد العودة من الحج، فهل يجزيه ويصح حجّه؟
الجواب: لا يجزي ذلك.
السؤال: أنا مقبل على الحج بالمال الذي خصصته للحج من راتبي مع العلم بأن سنتي الخمسية تبدأ في الأول من محرم، فهل يجب عليَّ تخميس هذا المبلغ قبل ذهابي للحجّ وأنا مستلزم بإخراج الخمس في موعده؟
الجواب: لا يجب فيه الخمس.
السؤال: أيهما أفضل: بذل الأموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) أو الحج أو مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد أنفسهما ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الأخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل أو تزيد عليها.
السؤال: من كان فرضه التمتع ولكن استطاع الحج والإفراد فهل يجب عليه الإتيان بحج الإفراد؟
الجواب: لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلّا إذا أصبح مستطيعاً من الإتيان بهذا النوع من الحج.
السؤال: هل يجوز للمرأة أخذ ابنها البالغ عمره ١٣ سنة؟
الجواب: يجوز بإذن أبيه.
السؤال: أيهما أفضل للشاب الحج أم الزواج؟
الجواب: إذا كان يأمن من الوقوع في الحرام مع الاستطاعة فالحج أفضل له.
السؤال: هل يجب على الحاج قبل سفره أن يبرئ ذمته؟
الجواب: ينبغي له فعل ذلك.
السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الحج بطرق غير مشروعة؟
الجواب: إذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلاّ إذا كانت الحكومة نفسها تتساهل في ذلك.
نشرت في الولاية العدد 130