نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) آملين الانتفاع بها
السؤال: إِذا سافر مَنْ عمله السفر الذي اتخذه مهنة له، كالسائق والملاح، سفراً ليس متعلقاً بعملهما، ولا من عملهما، كما إِذا كان السفر للحج، أَو الزيارة، فما الحكم؟
الجواب: فيه تفصيل: فإِذا لم يصدق عليهما عنوان كثير السفر فحكمهما القصر، كغيرهما من المسافرين، وأَما إِذا صدق عليهما عنوان كثير السفر، فحكمهما التمام، وإِن لم يتعلق السفر بعملهما.
السؤال: إِذا تكرر السفر من المسافر، ولكن لا لأَجل العمل، بل لغرض أَخر، كمن يسافر يومياً للتنزّه، أَو للعلاج، أَو للزيارة، ونحو ذلك؟
الجواب: مع تحقق الكثرة الفعلية فالَأظهر وجوب التمام عليه.
السؤال: ما معنى الكثرة الفعلية؟
الجواب: تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته، أَو لغرض آخر إِذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أَيام منه، أَو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أَيام في الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، وأما إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر، ولو كان يسافر ثمان مرات في الشهر الواحد، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة – فالأحوط لزوماً – أن يجمع بين القصر والتمام.
السؤال: من اتخذ السفر عملاً له في بعض شهور السنة:
أ- من يؤجر سيارته بين مكة وجدّة خلال أَشهر الحج فقط، أَو يجلب الخضر في فصل الصيف فقط؟
الجواب: يُتم الصلاة في المدّة المذكورة، وأَمّا لو سافر اتفاقاً إِلى الأَماكن التي كان يعمل فيها، أَو غيرها، فيجب عليه القصر.
ب- ما حكم الحملدارية الذين يسافرون أَيام الحج إِلى مكة في كل سنة، ويقيمون بقية أَيام السنة في بلادهم؟
الجواب: الحملدارية الذين يسافرون إِلى مكة أَيام الحج في كل السنة، ويُقيمون في بلادهم بقية أَيام السنة، فإِنه إِذا كان سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً كثلاثة أَشهر، أَو نحوها كان حكمهم التمام، وإِذا كان لا يستغرق إِلاّ وقتاً قصيراً، كثلاثة أَسابيع كان حكمهم القصر، وإِن كان فيما بين ذلك، فالأَحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال: كيف يمكن أَن تتحقق كثرة السفر بالنسبة لغير السائق، أَو نحوه ممن تكرر منه السفر لكونه مقدمة لمهنته، أَو لغرض آخر؟
الجواب: تتحقق كثرة السفر في حقّ المسافر في الصور الخمس الأُولى:
الصورة الأُولى: إِذا كان يسافر كل يوم ويرجع إِلى أَهله.
الصورة الثانية: إِذا كان يحضر يوماً عند أَهله ويسافر آخر.
الصورة الثالثة: إِذا كان يحضر يومين ويسافر يومين.
الصورة الرابعة: إِذا كان يحضر ثلاثة أَيام ويسافر ثلاثة أَيام.
الصورة الخامسة: إِذا كان يحضر أَربعة أَيام ويسافر ثلاثة أَيام.
الصورة السادسة: إِذا كان يحضر خمسة أَيام ويسافر يومين خلال الأُسبوع، فالأَحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام.
الصورة السابعة: إِذا كان يُسافر مرة واحدة خلال الأُسبوع الواحد، أَو خلال الأُسبوعين، فحكمه القصر، لعدم انطباق عنوان كثير السفر عليه عرفاً.
السؤال: ما حكم من لم تنطبق عليه صور الجدول المتقدم، وإِنما كان حاله يقضي عشرة أَيام في السفر أَو أَكثر، فهل حكمه التمام؟
الجواب: نعم، إِذا كان يقضي في السفر فيما لا يقل عن عشرة أَيام في الشهر، ولو بسفرين أَو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدّة ستة أَشهر مثلاً من سنة واحدة، أَو مدّة ثلاثة أَشهر من سنتين فما زاد، فهو كثير السفر.
السؤال: شخصٌ يخرج من وطنه فيسافر لبضعة أَشهر متنقلاً من مكان إِلى مكان، ولكن يعلم بأَنّه سوف يكون حكمه التمام في بعض هذه الأَمكنة، لأَنه يريد الإِقامة فيها عشرة أَيام مثلاً.
وسؤالي هو: هل يُعتبر كثير السفر أَم أَنّ نيّة الإِقامة عشرة أَيّام قبل حلول الأَشهر الثلاثة من سنتين أَو الأَشهر الستة من سنة تمنع من صدق عنوان كثير السفر؛ لكونها قاطعة للسفر الشرعي؟
الجواب: المقيم عشرة أَيّام مسافرٌ فيها، ولكن حكمه التمام، وعليه يُحتسب من جملة أَسفاره في ملاحظة كونه كثير السفر من عدمه.
نشرت في الولاية العدد 133