نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) آملين الانتفاع بها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين (محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين) وصل بنا الكلام الى القاطع الثاني من قواطع السفر وهو الإقامة عشرة أيام فالمسافر الذي قصد البقاء عشرة أيام في مكان معين أو علم بالبقاء عشرة أيام ولو اضطراراً؛ فيتم الصلاة ويبقى على صومه.
السؤال: متى يبدأ حساب العشرة أيام؟
الجواب: عندما يصل المسافر إلى المكان الذي نوى الإقامة فيه واطمئن بذلك.
السؤال: من أين يبدأ حساب اليوم؟
الجواب: مبدأ حساب اليوم من طلوع الفجر.
السؤال: هل يصحّ قصد الإقامة في مكانين كالنجف الأشرف والكوفة مثلاً؟
الجواب: يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف والكوفة مثلاً بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها.
السؤال: من قصد الإقامة في النجف الأشرف عشرة أيام، وأراد الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة – كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة- فهل يضر ذلك بقصد الإقامة؟
الجواب: لا يضر ذلك بقصد الإقامة إذا لم يكن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.
السؤال: إذا انقضت مدة الإقامة ـ العشرة أيام ـ وأراد البقاء في نفس المكان، فهل يجب عليه تجديد النية؟
الجواب: إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ـ عشرة أيام ـ بل يبقى على التمام إلى أن يسافر.
السؤال: إذا وصل المسافر إلى مكان معين وقت الزوال، وأراد الإقامة فيه، فمن أين يبدأ حساب العشرة أيام؟
الجواب: يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فمثلا إذا نوى الإقامة من زوال أول يوم من المحرم، فيكون تمام العشرة أيام إلى زوال اليوم الحادي عشر منه، وفي هذه الصورة يجب عليه التمام.
السؤال: ما حكم المسافر لو صلى بنية القصر وفي أثناء صلاته نوى الإقامة عشرة أيام؟
الجواب: عليه أن يكمل صلاته تماماً.
السؤال: ما حكم من أَقام عشرة أَيام وصلّى قصراً لجهله بأن حكمه التمام؟
الجواب: وجب عليه إِعادة الصلاة على الأَحوط وجوباً.
السؤال: ما حكم صلاة من نوى الإقامة عشرة أيام فشرع في صلاته بنية التمام، وفي أثناءها عدل عن نية الإقامة؟
الجواب:
أولاً: إن كان عدوله عن نية الإقامة قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم صلاته قصراً.
ثانياً: وإن كان عدوله عن نية الإقامة بعد ركوعه للثالثة بطلت صلاته على الأحوط لزوماً وعليه استئنافها قصراً.
السؤال: ما حكم صلاة من نوى الإقامة بعد أداء صلاة الظهر قصراً؟
الجواب: ما أداه صحيح ويأتي بصلاة العصر تماماً.
السؤال: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده؟
الجواب: هناك عدة صور في المسألة:
الصورة الأولى: أن يكون عدوله بعدما صلّى صلاة أدائية تماماً (أي صلاة رباعية كالظهر مثلا)، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
الصورة الثانية: أن يكون عدوله قبل أن يصلّي صلاة أدائية تماماً (أي صلاة رباعية كالظهر مثلا)، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
الصورة الثالثة: أن يكون عدوله أثناء ما يصلّي صلاة أدائية تماماً، ففي هذه الصورة:
إن كان العدول إلى القصر قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم صلاته قصراً -والأحوط الأولى- أن يعيدها بعد ذلك.
وإذا كان العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة بطلت صلاته على – الأحوط لزوماً- ولزمه استئنافها قصراً.
نشرت في الولاية العدد 135