قد يجري الطبيب تداخلات ـ خلال عمليات تنطير الجهاز الهضمي ـ مثل اخذ جرعة(biopsy) للفحص النسيجي، او سحب السائل بالابرة (find needie)، او الفرشاة (bnush) للفحص الخلوي، ومثل هذه التدخلات قد لا تفيد نفس المريض، ولا تساعد على تشخيص مرضه، لكنها ذات فائدة طبية عامة والسؤال هو:
أـ هل يجوز اجراء مثل هذه التداخلات، في حالة عدم استفادة المريض منها مباشرة وبأجور إضافية او بدون اجور؟
يجوز ـ بالاجرة وبدونها ـ مع اذن المريض، ان كان اهلا للاذن، والا فباذن وليه ان كان في مصلحته.
ب ـ وهل يجب اعلام المريض بمثل تلك التداخلات حتى وان كانت غير مكلفة وغير مسببة له اضرارا صحية؟
الجواب: لابد من اذن المريض او وليه ـ كما سبق ـ لانه تصرف في بدن المريض، فلا يجوز من غير الاذن.
ج ـ هل يجوز تأجيل المريض لفترة يوم او عدة ايام بدون فحص لتداخل الوقت او لضمان تشخيص ادق، علما بان ذلك قد يكلف المريض أجورا إضافية؟
يجوز اذا لم يكن في التاخير ضرر فادح عليه، وتم ذلك بموافقته.
يقوم بعض الأطباء بإجراء تداخلات طبية او جراحية لحالات مرضية تحتاج الى معالجة سريعة لإنقاذ الحياة، كالإغماء الذي يجهل سببه او سقوط الشخص من شاهق او دهس سيارة له، علما بان مثل هذه التداخلات في حالة فشلها قد تعرض القائم بها بالمسائلة القانونية او من قبل ذوي الاختصاص، كما ان عدم التداخل قد يؤدي الى عدم بقاء المريض على قيد الحياة؟
اذا تم باذن المريض ـ او بإذن وليه ان لم يكن اهلا له ـ فلا اشكال شرعا ومع اخذ البراءة مسبقا فلا ضمان على الطبيب اذا لم يقصر في عمله.
ما حكم حقن مادة ـ الكحول الاثيلي ـ عند عملية تنظيف المريء لمنع احتمال نزيف مستقبلي للمريض المصاب بدوالي المريء مع العلم بعدم وجود البديل لهذه المادة او يتعذر حصولها. وهل يجب اخبار المريض بهذه المادة واثارها وان استعمالها من قبل المريض قد يخامر عقله شيء منها فلا يمكنه من اداء فرائضه الدينية؟
الجواب: يجوز في حال الضرورة وبعلم من المريض.
العمليات المؤدية الى التخلف العقلي:
الطفل اذا ولد ضعيفا، فقد يحتاج الى اجراء بعض العمليات التنفسية الصناعية، او ادخال بعض الانابيب الى جوفه للقيام ببعض الاجراءات الطبية لانقاذ حياته من الموت، ولكن هذه الاجراءات تجعله ينمو متخلفا عقليا، واذا ترك ولم تجر له العمليات فانه في الاغلب يموت، فما هو رأي الشرع الشريف في هذه الحالة؟
اذا لم يوجد طريق لانقاذه من الموت الا ما ذكر تعين اتباعه، وان كان يؤدي الى التخلف العقلي.
الادوية الطبية
الطبيب بإمكانه اضافة الدواء الذي يحتاجه الى باص المريض عندما يراجع في المستشفى بدون الاضرار أو التقصير في كتابة العلاج للمريض، فما حكم هذا العمل علما أن الباص يشتريه لكن الدواء مجاني؟
لا يجوز ذلك أيضاً.
هل يجوز شراء الأدوية الخاصة بالمستشفيات من قبل موظفي المستشفى؟
الجواب: المناط فيما ذكر هو الالتزام بالأنظمة الأصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها جائز، والا فهو غير جائز.
هل يجوز بيع الأدوية العائدة للمتوفى على مرضى آخرين:
أـ اذا كانت الادوية مشتراة من المستشفيات الأهلية؟
ب ـ اذا حصل عليها من المستشفى؟
المناط فيما ذكر هو الالتزام بالانظمة الاصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها جائز، والا فهو غير جائز.
هل يجوز للطبيب الاختصاصي ان يصرف دواء عن طريق البطاقة(باص) الدوائية في المستشفى في الحالات التالية؟
أـ اذا كانت الادوية مشتراة من المستشفيات الاهلية؟
ب ـ اذا كان الشخص المراجع منتسبا في المستشفى؟
المناط فيما ذكر هو الالتزام بالانظمة الاصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها جائز، والا فهو غير جائز.
هناك بعض الادوية متوفرة بكثرة في المستشفى ولا يوجد عليها طلب وفي الصيدليات الاهلية توجد شحة لتلك الادوية (غير موجودة فيها)، هل يجوز صرف هذه الادوية على البطاقة الدوائية في المستشفى واخراجها الى الصيدليات الاهلية واعطائها للمرضى مجانا؟
المناط فيما ذكر هو الالتزام بالانظمة الاصولية النافذة الصادرة من الجهات ذات الصلاحية، فكل تصرف كان موافقا لها جائز، والا فهو غير جائز.
ما حكم من يتعامل ببيع الادوية والمستلزمات الطبية وبدون اجازة صحيحة وفي الحالات التالية:
1ـ اذا كانت مسروقة من مؤسسات الدولة(المستشفيات)؟
2ـ اذا كانت مهربة من خارج العراق؟
3ـ كون القائم بالعمل ممرض وليس صيدلاني؟
لايجوز في جميع الفروض اعلاه.
اذا كانت التعليمات تقضي بمصادرة هذه الادوية، فهل يجوز ارجاعها الى المستشفيات وادخالها واعادة صرفها الى المرضى، ليتم التصرف بها حسب التعليمات المقررة بهذا الشان، وكيف نتعامل مع حالات التهديد التي يتعرض لها منتسبونا من قبل هؤلاء التجار غير المجازين؟
يتم اتخاذ الوسائل المشروعة المتاحة لغرض حفظ النفس مع التحفظ على المصالح العامة.
بعض أطباء الاشعة والطبيبات يشترون افلام الاشعة وما تحتاجه مهمتهم من مواد، وهم مطمئنون انها جاءت عن طريق غير شرعي، كأن سرقت من المستشفيات، او انها مهداة للشعب، فاستغلت وبيعت وهكذا، فما موقف مثل هؤلاء الاطباء منها؟ فان اعتبروها مجهولة المالك فهذا يعني ان قيمتها تتضاعف عليهم، وبمثل هذه الحالة لايقبل عليها المرضى، لان غيرهم من الاطباء يكلفون مرضاهم بنصف القيمة مثلا، وهو يعني ايضا ان عملهم يتوقف، وعليه فهل يجوز لهؤلاء الاطباء ان يشتروها اولا تجيزون ذلك؟ وما هو رايكم فيما مضى مما اشتروه؟
هنا عدة امور:
أـ بيع المواد المهداة الى الشعب من قبل بعض الجهات المسؤولة لا يوجب حرمة التصرف فيها من جانب المشتري، فمع احتمال كون المواد الطبية في مفروض السؤال من تلك المواد يجوز لمشتريها من الاطباء والطبيبات الاستفادة منها في مجال عملهم ولا شيء عليهم
ب ـ إذا اشتروا الأفلام والمواد الأخرى المسروقة من المذاخر والمستشفيات الحكومية بتوهم جواز ذلك فمع عدم إمكان إرجاعها الى مصدرها يلزمهم التصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتدينين وإذا كان المُراجع فقيراً متديّناً أمكن احتساب البدل صدقة عليه.
ج ـ لابد من تدارك ما تصرّفوا فيه فيما مضى من المواد المسروقة بالتصدق ببدلها أو بالرجوع الى المرجع لترتيب ما تحصل به براءة ذمتهم.
نشرت في الولاية العدد 113