نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها.هل يجوز دفع مقابل مادي لاهل المتوفي عن احد اعضائه؟
يجوز دفع شيء من المال على وجه الهبة ونحوها لا في مقابل أخذ أعضاء ميتهم، وتجب الدية على القاطع على الاحوط في حال عدم الوصية.
يرى الأطباء أن الموت يتحقق بموت القوة العاقلة عند الانسان، حتى ولو كان القلب لم يتوقف تماماً عن الخفقان والنبض والحركة الجزئية ـ كما في حال ذبح الشاة مثلاً ـ اما العرف المسامحي فيرى تحققه بتوقف القلب تماما عن النبض والحركة، ومع ذلك فلو التفت العرف الى ما يقوله الاطباء(من الناحية العلمية) في المثال آنف الذكر فلربما حكم بحكمهم، فبماذا يتحقق الموت؟
العبرة في تشخيص مصداق ما أخذ موضوعا للحكم الشرعي بالنظر الدقيق العرفي دون الدقيق العلمي، ودون المسامحي العرفي ـ كما حقق في علم الاصول ـ والنظر الدقيق العرفي يقتضي تحقق الموت بتوقف القلب عن الحركة نهائيا لا بمجرد توقف الدماغ عن العمل
هل يجوز رفع الاجهزة التي وضعت لبعث الحركة في قلب مريض؟
لا يحق للطبيب سحب أجهزة طبية وضعت لمريضه المسلم، فبعثت الحركة في قلبه وان مات المخ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الاجهزة، وذلك لأهمية النفس المحرمة في الاسلام، وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن اسعافه، أما اذا سحب الطبيب تلك الاجهزة فمات المريض المسلم لذلك، عٌدً الطبيب قاتلاً
ما موقف الشرع من المضطرب نفسياً الذي تَحَسّن بالعلاج ، ولمنع احتمال الانتكاسة وضع على علاج دائمي لادامة التحسن المذكور، وهَلّ شهر رمضان المبارك وهو متحسن، ولكن عليه تقليل احتمال الانتكاسة بتناول العلاج؟ ما موقفه من الصيام؟
اذا كان يخشى الضرر ـ كالانتكاسة ـ يجوز له الافطار وعليه القضاء بعد ذلك، ولو لم يتيسر له القضاء الى رمضان اللاحق سقط عنه القضاء وعليه الفدية عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو غرام من الطعام
المريض نفسه أو ذووه الذين يصرون على الطبيب أن يصف دواءً محدداً لمريضهم، قاموا بتجديده سماعاً من غيرهم ، وقد عجز الطبيب عن تغيير قناعاتهم وعجز عن اقناعهم بأن هناك دواء افضل منه لذلك الاضطراب؟ فما مسؤولية الطبيب الذي يرضخ لقناعتهم؟
اذا لم يكن فيه ضرر بليغ فلا مانع من ذلك، إلا إذا كان الطبيب ممنوعاً منه وفق الضوابط القانونية لممارسة الطب
تم النشر في الولاية العدد 120