مسائل تخص الوطن


نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) آملين الانتفاع بها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مازال الكلام في أحكام المسافر ووصلنا الى الشرط السابع من شرائط قصر الصلاة وهو:
الشرط السابع: أَن يحرز عدم تحقق شيءٍ من قواطع السفر في أَثناء المسافة، والقواطع هي:
أولاً: الوطن: فإِنَّ المسافر إِذا مرَّ بالوطن ونزل فيه وجب عليه الإِتمام، ما لم يُنشئ سفراً جديداً.
السؤال: ما المراد بالوطن؟
الجواب: المراد بالوطن أحد ثلاثة مواضع:
1- المقر الأَصلي وهو الذي ينسب اليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
2- المكان الذي اتخذه مقرّاً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- المكان الذي اتخذه لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر ويراه العرف مقرا له.
تنبيه: إلى الفرق بين المقرّين (2) و(3) حيث إن (2) أراد أن يتخذه بقية عمره، بينما (3) بقي فيه لفترة طويلة.
السؤال: قد ذكرتم أن من أقسام الوطن: المقر الذي اتخذه لفترة طويلة فهل هناك تحديد لهذه الفترة؟
الجواب: الظاهر أنه يكفي في ذلك البقاء فيه لسنة ونصف إذا كان يسكنه ما لا يقل عن خمسة أيام في كل اسبوع.
السؤال: هل يمكن أن يكون للمكلف أكثر من وطن اتخاذي؟
الجواب: يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الإنسان على نحو الدوام والاستمرار، فيقيم في كل واحد ثلاثة اشهر من السنة او يوزعها حسب ايام الاسبوع فيكن في بلد ثلاثة ايام مثلاً والباقي في آخر بل ربما يصدق مع السكن يومين كاملين من كل اسبوع.
السؤال: لو مَرّ بالوطن دون أن ينزل فيه، فما حكمه؟
الجواب: إذا مرّ بالوطن اجتيازاً دون أن ينزل فيه، فهنا إشكال في قاطعية الوطن، أي الأحوط وجوباً بعد المرور به الجمع بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.
السؤال: هل مجرد نزول المسافر في بيته أم في بيت صديقه لمدة خمس دقائق مثلاً يكفي لتحقق القطع للسفر أم لا بد من مدة يصدق عليه فيها عرفاً النزول؟
الجواب: لابد من صدق النزول.
السؤال: مـا حكم الطالب الذي يذهب الى جامعته، وتستمر دراسته فيها أربع سنوات تتخللهن العطل الصيفية التي تستغرق ثلاثة أشهر تقريباً فما:
1- حكم هذه المدة خلال دراسته.
الجواب: حكمه التمام.
2- إذا ذهب أيام العطلة لغرض الزيارة أو لغرض استلام النتيجة؟
الجواب: حكمه التمام.
3- ما حكم طالب المعهد الذي تستمر دراسته سنتين؟
الجواب: حكمه التمام، حيث إن المقرية تتحقق خلال السنتين.
السؤال: هل يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى؟
الجواب: يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى فيه بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، وأما مع احتمال العود إليه لذلك احتمالاً معتداً به فيبقى على حكمه، فلو دخله بقصد الزيارة أو نحوها أتم في صلاته، ولا فرق فيما ذكر بين الوطن الأصلي والاتخاذي.
السؤال: الزوجة التابعة لزوجها ما حكمها؟
الجواب: الأمر يدور مع الإعراض وعدم الإعراض، فإن أعرضت عن وطنها فحكمها القصر إذا جاءت إليه (إلى الوطن).
السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟
الجواب: الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً.
السؤال: إذا تزوج رجل من امرأة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) أو أكثر السؤال:
أ- هل تصلي الزوجة تماماً أم قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند أهلها بقصد الزيارة؟
الجواب: إذا خرجت من بلد أهلها وهي مطمئنة بعدم العود إليه للسكن فيه مرة أخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تنو إقامة عشرة أيام ونحو ذلك.
ب- هل تصلي تماماً أم قصراً إذا كانت عندها نية الرجوع إلى بيت أهلها عند الولادة لفترة تصل إلى (٤٠) يوماً؟
الجواب: حكمها القصر مع تحقق الإعراض بالمعنى المتقدم إلا مع تحقق أحد القواطع (كالإقامة عشرة أيام في مكان واحد مثلاً).

نشرت في الولاية العدد 134

مقالات ذات صله