أثر العقل في توجيه الأحكام عند الأصوليين

أ . م . د. عادل عباس النصراوي

يعد العقل من أدلة استنباط الأحكام الشرعية عند الشيعة الإمامية خاصة دون غيرهم من المذاهب الأخرى، وقد اختلف العلماء والفلاسفة عموماً فيه، فبعضهم جعله المرجع والقائد والحاكم في كل شيء وهو مذهب الفلاسفة(1), قال أبو بكر الرازي: (إنّ الباري عزّ اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما في جوهر مثلنا نيله وبلوغه وأنّه أعظم نِعَمِ الله عندنا وأنفع الأشياء وأجداها علينا(2).
في حين جعله المعتزلة حَكَماً في كل الموضوعات، فإذا تحاكموا فبالعقل وإذا تحاجّوا فبحكم العقل، فهم يقررون ما يرشد إليه وينبذون ما يخالفه من دليل النقل أو يأوّلونه بما يُناسب العقل، حتى رفعوه الى مرتبة الدليل في أصول الدين وفروعه(3).

أمّا علماء الفقه والأصول عموماً من أهل السنة والشيعة فقد وقفوا موقفاً مخالفاً للفلاسفة والمعتزلة، إذ لم يُوْلوا العقل تلك السلطة الحاكمة فلم يرفعوه – في الغالب – الى مرتبة الدليل في أصول الدين، إذ لم يجعلوه بمرتبة القرآن أو السنة في إيجاد الحكم وتقريره، بل منحوه سلطة إدراك الدليل على الحكم الشرعي الذي أقرّه الشرع أو تمييزه أو جعله معيناً للمعرفة بالأصول، قال الشاطبي: (الأدلة العقلية إذ استُعملت في هذا العلم فإنّها تُستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو مُعينة في طريقها أو محقّقة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالات لأنّ النظر فيها نظرٌ في أمرٍ شرعي والعقل ليس بشارع)(4)، إذ لم يجعل الأدلة العقلية حاكمة على الحكم الشرعي لأنَها قائمة على السمع أو غيره وقد يخطأ السمع أو النظر في ذلك، فيفسد تقرير العقل في إصابة الحكم، لذا عُدَّ العقل ليس بشارعٍ للأحكام.
فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حين جعلوا للعقل حق إدراك الحسن والقبح، وذلك تأثّراً منهم به فمنحوه هذه القدرة ليكون الشرع أكثر استيعاباً وانفتاحاً للقضايا التي تواجه الأصولي أو الفقيه ولعلّ أتباع أبي حنيفة من أكثر علماء السنة التزاماً بذلك، ومنهم الماتريدية، فقد ذهب أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ ) إلى ذلك غير أنّه لم يمنحه سلطة الأمر والنهي أي لم يرفعه الى مرتبة الدليل(5)، فيما ذهب أبو الحسن الأشعري (ت 324 هـ) إلى أنّ العقل لا دخل له في الأمور الدينية، وإنّما عليه الانقياد والإذعان وتعقّل النصّوص وتأييدها وذلك أنّ الشريعة لا تأتي بما يُخالف العقل(6).
أمّا الزيدية فيرون ضرورة الرجوع الى العقل، فهم يجعلون له مكانة عالية قال صاحب الكاشف: (إذا عُدِم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس بشتى ضروبه، كان الدليل العقل)(7)، فيكون قد رفع العقل الى مرتبة الدليل الموازي للقرآن والسنة النبوية، في حين ذهب غيره الى القول أنّ (العقل أحد مدارك الأحكام )(8) فجعل من العقل أداة إدراك الحكم الشرعي.
أمّا الإسماعيلية من الشيعة فلا يرون للعقل سلطة على الحكم الشرعي، فهم لا يجيزون الاجتهاد في أصول الدين وفروعه، ويُوجبون الرجوع إلى الإمام من دون قيد أو شرط، فهو وحده الذي يميّز الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهو معصوم من الخطأ والزلل(9)، فكان العقل عندهم في استراحة من مواجهة الأحكام الشرعية استنباطاً أو استدلالاً عليها أو إدراكها بالدليل.
أمّا الشيعة الإمامية فقد انقسموا إلى قسمين هما: الإخباريون والأصوليون، تبعاً لآلية العقل والنقل في استنباط الحكم الشرعي من مضانه ومصادره، فالإخباريون اقتصروا على الأخبار الواردة من الكتب الموثوقة لديهم وجمدوا على ظواهرها، ومنعوا الإجتهاد ولم يجيزوا التقليد وعابوا من الأصوليين من الشيعة الإمامية الاجتهاد ورموهم بالخروج على المذهب ومشايعة العامة(10).
أمّا الأصوليون فهم على خلاف الإخباريين، قد منحوا العقل سلطة إدراك الدليل للوصول الى الحكم الشرعي وجعلوه ملازماً له، وذلك تبعاً لقضية عقلية مضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وهي (كل ما يَحسُن فعله عقلاً يحسن فعله شرعاً(11) غير أنّ هذا لم يمنح العقل قوة الدليل كالكتاب والسنة، فلم يكن باستطاعته الأمر والنهي وإنّما حُدِّد بحدود تقديم السبيل الى معرفة الدليل للحكم الشرعي بالاعتماد على ثنائية الحُسن والقبح العقليَيْن التي قال بها أهل الكلام غير أنّهم استعملوها بما يتفق مع علم الأصول، فالأشاعرة يرون أن لا حكم للعقل في حُسن الأفعال وقُبحها، بل أنّ الحسن عندهم ما حَسّنَهُ الشارع والقبح ما قبَّحَهُ الشارع، لأنّ الحسن والقبح ليس بعائدٍ الى أمرٍ حقيقي حاصل فعلاً قبل ورود بيان الشارع، فيما ذهب أهل العدل – المعتزلة – إلى أنّ الحسن كان حسناً لأنه حسنٌ في نفسه، والقبح كان قبيحاً في نفسه، والشارع لا يأمر إلاّ بما هو حسن ولا ينهي إلاّ عمّا هو قبيح، لذا إنّ الله تعالى عندما نهى عن القبيح لا إنه نهى عنه فصار قبيحاً وكذلك الحسن(12)، وقد صَوّر العلّامة الشيخ محمد رضا المظفر هذه الثنائية لدى الإمامية بقوله : (إنّ الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أنّ العقل عند الكلّ يدرك أنّه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي أنّ العقل عند الكلّ يدرك أنّه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه)(13) بمعنى أنّ قضايا التحسين والتقبيح العقليين هي قضايا اتفقت وتطابقت عليها آراء الجميع، غير أنّ ما يدركه العقل منهما بسبب العادة لا يدخل في هذا الموضوع(14)، ثم ينتهي العلّامة المظفر من مقالته في العقل الى نتيجة لا يرى فيها للعقل حرية الحكم أو وضع الأحكام الشرعية، بل جعل دوره مقتصراً على الإدراك، حين يقول: (فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية، فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستنداً الى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء فإنّه – أعني العقل – لا سبيل له الى الحكم بأنّ هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل )(15)، وعليه فليس كلّ ما حكم به العقل أن يحكم به الشرع، وهو بهذا ينطلق من قول الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): (إنّ دينَ الله لا يُصاب بالعقول)(16)، ومن هذا ينطلق الشيعة الإمامية الى إنكار القياس والاستحسان وعدم عدّهما من موارد الأدلة الشرعية في استنباط الأحكام من نحو الكتاب والسنة أو الإجماع.
لقد نّوه الى ذلك الشيخ جعفر السبحاني في مقالته عن حجية العقل في الأحكام الشرعية إذ يقول: (ليس معنى الاعتراف بحجيّة العقل، أنّه يُطلق سراحه في جميع المجالات حتى يُتاح له أن يتسرّع في الحكم في مصالح الفرد والمجتمع وشكل العلاقات الاجتماعية والعبادات والأحكام التوقيفية. بل يُفسح له الحكم في مجالات خاصة إذ توفّرت فيه الشرائط التي تصونه عن الاشتباه والخطأ واقترن بالضمانات الكافية التي تحفظه عن الزلل)(17)، ومستدلاً على ذلك بمجموعة من الأحاديث المروية عن أئمة آل البيت ( عليهم السلام ) في تخصيص العقل وتحديده في إصدار الأحكام الشرعية، وأمّا ما ذكره من صيانة العقل عن الاشتباهات فهو ما كان يعتري الأحكام من خطأ بسبب من الهوى أو الغرائز أو العواطف الإنسانية وهذا في حقيقة الأمر لم يكن من العقل المحض في شيء وإنّما كان ذلك من هوى النفس والعواطف، غير أنّ ذلك حُسِبَ على العقل بسبب كون النتاج المعرفي واحداً.
لذلك وقع بعضهم في الوهم حينما عدّوا العقل قاصراً عن الحكم، غير أنّ الشيخ جعفر السبحاني يصل الى حقيقة حصيلتها (إذا كان حكم العقل منبعثاً عن الجانب العقلي المحض غير متأثّرٍ بالجوانب اللاشعورية والغرائز الحيوانية والعواطف الإنسانية وتجنّب عن الأساليب الممنوعة , وحكم من صميم التدبّر والتفكّر بحكم بات يصير حجة بين الله وعبده وتكون النتيجة تأسيس حكمٍ شرعي أو تحديد إطلاق لحكم شرعي أو تخصيصاً لعموم ويصير عند ذاك أحد الأدلة التي يستنبط منها الحكم الشرعي ويدور عليها الاستنباط ويُعدُّ قريناً للكتاب والسنة والإجماع ولا ينفك عن قرنائه وأعداله )(18).
وفي نظرة سريعة للتراث الفقهي والأصولي الشيعي حول قضية العقل وعلاقته بالاستنباط، فإنّنا نجد الأوائل منهم لم يعدوه أصلاً من أصول التشريع من نحو الشيخ المفيد (ت 413هـ) وتلميذه الشيخ الطوسي ( ت 460هـ ) ولعلّ أول من صرّح بدليل العقل من أصوليّ الشيعة هو الشيخ محمد بن إدريس الحلي (ت 598هـ) حيث قال: (فإذا فقدت الثلاثة – أي الكتاب والسنة والإجماع – فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين التمسك بدليل العقل فأنّها مبقـــــــــاة عليه وموكولة إليه)(19)، غير أنّه لم يوضح اكثر من ذلك ولم يتبيّن المراد من دليل العقل كما لم يوضح مقصوده من ذلك(20) .
وكذلك ذكره المحقق الحلي (ت 786هـ) ضمن أدلة الأحكام ونحا نحوه (الشهيد الأول) محمد بن الشيخ جمال الدين (ت 786هـ) وزاد عليه(21)، وذكر الشيخ المظفر آخرين غيرهم، وتوصل الى (أنّ إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوه من مصاديق الدليل العقلي لا يُناسب جعله دليلاً في مقابل الكتاب والسنة)(22) ولعلّ دليلهم على عدم جعل العقل دليلاً مقابلاً للكتاب والسنة أنّ هناك كثيراً من الأحكام الشرعية لا دَخْلَ للعقل في الحكم عليها وذلك كونها أحكاماً توقيفية فلا يمكن العلم بها إلاّ عن طريق السماء من مبلِّغ الأحكام المنصوب من قبل الله تعالى لتبليغها(23) من نحو بعض المناسك الدينية التي يقوم بها المسلم كعدد الركعات في كلّ صلاة أو مناسك الحج من نحو الطواف أو السعي أو رمي الجمرات وغيرها من المناسك الأخرى في غير الحج فلا يُناقش فيها , فهي موقوفة من الله تعالى وعلى المسلمين أن يلتزموا بأدائها ولا دَخْلَ للعقل فيها، إلاّ أنّ الشيخ المظفر يذهب الى أنّ ذلك يصلح لنفي إدراك العقل للحكم الشرعي ابتداءً وبالاستقلال ولا يصلح لنفي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم وهو الحكم(24)، فذلك يؤدي الى أنّ الدليل العقلي هو ما أوجب القطع بحكم الشارع، لذا نفوا القياس والاستحسان الذي قال به علماء أهل السنة والجماعة لأنّ الحكم بها ظنيٌّ وأنّ العقل يستقل بها أي (أنّ مقصود من يعتمد على الإحسان في بعض صورِه هو دعوى أنّ للعقل أن يدرك الأحكام مستقلاً ويدرك ملاكاتها، ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أنّ للعقل أن يُدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس، وهـــــذا معنى الاجتهاد بالرأي)(25)، وهذا ممّا لا يُكسب الحكم الشرعي درجة القطع لأنّه لم يعتمد الملازمة الأصلية القائمة على الاعتماد على القرآن أو السنة.
إذن، من مجمل ما طُرِح من التوجّه العقلي في استنباط الأحكام الشرعية في عموم المذاهب الأصولية عند المسلمين، أنّ العلماء قد ذهبوا في العمل به الى مفرط فيه ومقنط فنرى أتباع أبي حنيفة قد أفرطوا في استعمال القياس ووسّعوا من تطبيقاته وأدخلوا فيه ما ليس منه في شيء ثم عدلوا عنه عند استحداث دليل جديد أو حجة الى الاستحسان والأخذ بأقوى الدليلين – بحسب ما يزعمون – في حين ذهب مالك بن أنس الى تقنيط العمل بالقياس والاتجاه نحو تفعيل دور السنة والتشدّد فيها مع بقاء دور بسيط للقياس وتوقف نحو الاستحسان على الأغلب فلم يُعلم له رأي فيه , أما الشافعي فبحكم دراسته على أهل الرأي في العراق وأهل الحديث في الحجاز فقد وازن في العمل بهما مع ميل الى السنة وإنكار الاستحسان أما الحنابلة فقد تمسّكوا بالحديث وجعلوه المصدر الرئيس بعد القرآن الكريم مع اضمحلال دور القياس والاستحسان، لكن الظاهرية تمسّكوا بالقرآن والسنة كمصدرين للاستنباط الشرعي مع إنكار شديد للقياس والاستحسان.
أما الشيعة الإمامية فقد وازنوا في استعمال العقل فهم لم يأخذوا بالقياس والاستحسان الذي عمل به أصحاب المذاهب الأربعة لعدم قطعية الحكم فيهما وأقرّوا العقل حجةً عندما يكون الحكم به قطعياً فأوجبوه وجعلوه رديفاً للقرآن والسنة , غير أنّهم حدّدوا مقدار تمدّده في بعض الأحكام وخاصة ما كان منها موقوفاً من الله تعالى، إذ لا مجال له بالعمل فيها مستندين في ذلك على ما قاله الإمام جعفر الصادق «عليه السلام»: (إنّ دين الله لا يُصاب بالعقول)(26) ببيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام في قبال الاعتماد على القياس والاستحسان عند غيرهم، بمعنى أنّ الأحكام ومداركها لا تُصاب بالعقول بالاستقلال(27)، بل لابُدّ من الانصياع والاستماع الى قول المعصوم فيها، فيكون مدار سلطة العقل عندهم في إدراك الأحكام إلاّ إذا كانت حجته قاطعة للحكم الشرعي فيكون مقابلاً للكتاب والسنة وحجته ملزمة وهو في مجال الإمكان، وهذه الحالة قد يكون من الصعب تحقّق شروطها فيبقى عندهم العقل مقيّداً لإدراك السبيل والمسالك للأحكام الشرعية وبهذه فلا يكون ذا قيمة عليا وفعّالة في الحكم الشرعي ما لم يكن ملتزماً بالكتاب ومؤكداً للسنة أو لقول المعصوم «عليه السلام» عندهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ظ : العقل عند الشيعة الإمامية / د . رشدي عليان : 79
2- رسائل فلسفية / أبو بكر الرازي : 17
3- ظ : العقيدة والشريعة / كولدزيهير : 91
4- الموافقات / الشاطبي : 1 13
5- ظ : العقل عند الشيعة الإمامية / د . رشدي عليان : 80
6- ظ : الموافقات / الشاطبي : 3 / 13
7- تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد أبو زهرة : 2 / 516 , الإمام الصادق / محمد أبو زهرة : 486 , نقلاً عن ( الكاشف ) – مخطوط بدار الكتب المصرية ورقة 39 .
8- هداية العقول الى غاية السؤل في علم الأصول / ابن الامير : 1 / 49
9- ظ : راحة العقل / الكرماني : 137 , 194
10- ظ : المعالم الجديدة للأصول / محمد باقر الصدر : 86 جامع السعادات / النراقي : 1 / 9 ( المقدمة – للشيخ محمد رضا المظفر )
11- ظ : أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 209
12- ظ : أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 216 ومصادره
13- أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 219
14- ظ : م . ن : 239
15- أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 239 – 240
16- الأصول في الكافي / الكليني : 1 / 23 .
17- ظ : الإنصاف / جعفر السبحاني : 2 / 402
18- م . ن : 2 / 403 – 404
19- ظ : أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 3 / 102 – 103 , نقلاً عن السرائر / ابن ادريس الحلي : 2
20- ظ : العقل عند الشيعة الإمامية / د . رشدي عليان : 91
21- ظ : أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 3 / 103
22- أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 3 / 104
23- ظ : م . ن : 3 / 105
24- ظ : م . ن : 3 / 107
25- م . ن : 2 / 110
26- الأصول في الكافي / الكليني : 1 / 23 .
27- ظ : أصول الفقه / محمد رضا المظفر : 3 / 110

نشرت في الولاية العدد 136

مقالات ذات صله