مسائل تخص المسافر

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية مع أجوبتها طبقاً لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) آملين الانتفاع بها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تقدم في الأعداد السابقة الكلام على أحكام المسافر ومازال الكلام فيما لو قصد المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد ووصلنا إلى هذا السؤال:
إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلّى تماماً، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة الشرعية ففي ذلك صور:
الصورة الأولى: أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه؟
الجواب: يجب عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ومقصده (أي المكان الذي قصد الذهاب إليه).

الصورة الثانية: أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه؟
الجواب: يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد.
الصورة الثالثة: أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده؟
الجواب: يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.

الصورة الرابعة: أن يكون ناوياً للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محلّ إقامته في طريقه؟
الجواب: وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.

الصورة الخامسة: أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردّد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محلّ الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها؟
الجواب: يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.
والنوع الثالث من المسافرين الذين يتمون صلاتهم في سفرهم المقيم المتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد.

السؤال: ما المقصود بالمقيم المتردد؟
الجواب: وهو بقاء المسافر في مكان واحد ثلاثين يوماً، فمن دخل بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك ولكنه بقي فيها حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الإتمام بعد إتمامة ثلاثين يوماً.

السؤال: ما هي وظيفة المسافر المتردد في مكان واحد ثلاثين يوماً قبل تمامها؟
الجواب: يجب عليه قصر الصلاة إلى نهاية الثلاثين يوماً.

السؤال: هل يشترط في المقيم المتردد البقاء في مكان واحد طوال الثلاثين يوماً؟
الجواب: نعم يشترط ذلك، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الإتمام.

السؤال: هل يحق للمقيم المتردد ثلاثين يوماً الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة – كما إذا بقي متردد في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة – فهل يضره ذلك؟
الجواب: لا يضره الخروج المذكور من البلد أثناء البقاء ثلاثين يوماً، إذا لم يكن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، كما لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.

السؤال: من قصد الإقامة في النجف الأشرف عشرة أيام، وأراد الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة -كما إذا قصد النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة- فهل يضر ذلك بقصد الإقامة؟
الجواب: لا يضر ذلك بقصد الإقامة إذا لم يكن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.

السؤال: إذا تردد المسافر في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين وهكذا، فما حكمه؟
الجواب: يبقى على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً، أو يصدق عليه عنوان كثير السفر.

نشرت في الولاية العدد 136

مقالات ذات صله