مسائل شرعية حول عمليات الترقيع

 

شعبة التبليغ الديني

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام عمليات الترقيع مع أجوبتها على ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها

عمليات الترقيع

السؤال(1): شخص مصاب بغشاوة في قرنية احدى عينيه، وقد قال الطبيب بانه يستطيع رفع قرنية المصاب، ويضع مكانها قرنية من شخص ميت، فهل تجوز هذه العملية ام هي محرمة؟
الجواب: لا يجوز التسبيب الى انتزاع القرنية من الميت لزرعها في عين الحي، والمباشرة لقلعها ضامن للدية، لكن يجوز للمريض ان يسمح للطبيب بزرع القرنية المنزوعة في عينه.

السؤال(2): هل يجوز قلع عيني انسان ميت(سواء كان مسلما او لا)، تم اعدامه(لاي سبب كان)، وذلك بعد وفاته مباشرة، لغرض الاستفادة منها لترقيع عين انسان حي اخر (سواء كان مسلما او غير مسلم) وذلك في حالة اخذ موافقة اهله، او موافقته قبل الاعدام، او بدون اي اذن مسبق، وما حكم من قام بمثل هذا العمل؟
الجواب: هناك عدة حالات:
الاولى: ان يكون الميت مسلما، وفي هذه الحالة لايجوز قلع عينه للاستفادة من قرنيتها في ترقيع قرنية انسان اخر، مسلما كان او غيره، ولو قام الطبيب – مثلا- بقلعها تثبت عليه الدية، ولا يجوز الحاقها ببدن الغير، بل يجب دفنها مع الميت، ولكن لو الحقت ببدنه وحلت فيها الحياة فالظاهر عدم وجوب ارجاعها عندئذ بل لايجوز لصيرورتها جزء من بدن الثاني.
ولافرق فيما ذكر بين موافقة ولي الميت على القلع وعدمه، ولو اوصى نفسه بقلع عينه بعد وفاته لالحاقه ببدن غيره، ففي نفوذ وصيته وجواز القلع حينذ اشكال، والاحتياط لايترك ، ولكن لاتجب الدية على القالع.
الثانية: ان يكون الميت كافرا، محقون الدم في حال حياته كالكافر الذمي، وهذا ايضا لايجوز قلع عينه على الاحوط، نعم اذا كان ذلك جائزا في شريعته مطلقا، او مع اذنه في حال حياته، او اذن وليه بعد الوفاة فالظاهر جوازه عندئذ.
الثالثة: ان يكون الميت كافرا غير محقون الدم، او مشكوك الحال، وهذا يجوز قلع عينه لترقيع قرنية عين المسلم، او غير مسلم بها.

السؤال(3): هل يجوز لاي طبيب ان يقوم بالعمل السابق تحت الاكراه والجبر ، او تطوعا، وما حكم من قام به في الحالتين؟
الجواب: اما في حالة الاختيار فقد تقدم حكمه، واما مع الجبر والاكراه فيجوز القلع، ولاتسقد بذلك الدية عن المباشر في مورد ثبوتها.

السؤال(4): هل يجوز لاي انسان مسلم يعاني من عتمة القرنية، ان يستلم هذه القرنية الماخوذة وهو يعلم مصدره او يجهله، وما هو حكم من استلم واجريت له عملية ترقيع القرنية؟
الجواب: اذا ان القرنية لانسان مسلم ـ مثلا ـ لم يجز له تسلمها والحاقها ببدنه، وما لو لم يعلم فلا باس به، وعلى كل تقدير لو اجريت له عملية الترقيع بالاستفادة من قرنية العين المقلوعة لم يجب عليه ارجاعها بل لايجوز كما تقدم.

السؤال (5): شخص عنه اب او ابن او زوجة او غيرهم، من متعلقيه ومن يهمهم امرهم، وتوقفت حياة احدهم على التبرع باحدى كليتيه لاحدهم فهل يجوز ذاك؟
الجواب: لامانع من التبرع باحدى الكليتين لمن لديه كلية اخرى سليمة، بشرط عدم الحاق الضرر البليغ بالمتبرع.

السؤال (6): ما حكم تبرع الكافر – سواء الميت او الحي- بعضو الى المسلم؟
الجواب: يجوز، ويترتب على العضو الذي يتم الحاقه ببدن المسلم بعد حلول الحياة فيه جميع احكام بدنه، لانه يصير جزءً منه.
السؤال(7): هل يجوز نقل اعضاء من جسم حي الى مريض، حياته معرضة للهلاك والمعالناة والضرر المستمرين؟(كما في مرضى الكلى الذين يعانون من الام المرض والعلاج)؟
الجواب: اذا كان انقطاع ذلك الجزء من الحي يوجب ضررا بليغا له، لم يجز، والا جاز باذنه كما في التبرع بالكلية لمن لديه اخرى سليمة.

السؤال(8): هل يجوز نقل أعضاء من جسم ميت إلى مريض تتوقف حياته على نقل العضو، إذا إذن الميت قبل وفاته او إذن وليه؟ وما حكم غير الولي؟
الجواب: اذا كان التحفظ على المريض المسلم من خطر الهلاك، او ما يدانيه متوقفا على ذلك، جاز ولكن تثبت الدية على المباشر للقلع على الاحوط، الا اذا اذن فيه الميت قبل وفاته، فانه لاتثبت عليه الدية حينئذ، ولا فرق فيما ذكر بين وجوه الولي واذنه وعدمه.

السؤال(9): يوصي بعض الناس باستخدام بعض اعضائهم بعد وفاتهم لمن يحتاجها، فهل يجوز للوصي أو الولي الامتناع عن تنفيذ الوصية؟ ام يجب على الوصي تنفيذ الوصية؟
الجواب: اذا احتاجها سلم للتحفظ عليه من خطر الهلاك او ما يدانيه، وجب تنفيذ وصيته، ولا يجوز للوصي التخلف عنه، وما في غير ذلك ففي نفوذ وصيته وجواز قطع العضو منه إشكال.
السؤال(10): اوصى بالغ عاقل باستخدام بعض أعضائه بعد وفاته، ثم اصيب بحادث، اعتبره الاطباء ميتا دماغيا(اي ان خلاياه الدماعية ميتة ولا يستطيع الطب تقديم اي شيء لإنقاذه، ويعمل جسمه بالآلات الصناعية لاستمرار عمل القلب والرئتين).
أ‌- هل يجوز التصرف ببعض الأعضاء باعتبار انه طبيا في حكم الميت دون الرجوع للولي؟
الجواب: لااثر لاعتباره ميتا طبيا ما دام يعد حيا عرفا، فلا يجوز التسبيب في وفاته بقطع بعض أعضائه كالقلب او غير ذلك
ب‌- هل يجوز للولي إعطاء الإذن بالتصرف وهو في هذه الحالة مع العلم ان بعض الأعضاء لايمكن الاستفادة منها بعد مرور ساعة أو ساعتين على الوفاة؟
الجواب: ليس له ذلك.

نشرت في الولاية العدد 112

مقالات ذات صله